الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

86

أحكام النساء

المسألة 285 : إذا كان الميّت امرأة حامل وكان الطفل الذي في بطنها حيّاً أو احتملت حياته ، وجب أن يشقّ جانبها الأيسر ويخرج الطفل من بطنها ثمّ يخاط بعد ذلك ، فإن تيسّر من له معرفة بذلك تمّ هذا العمل وفقاً لنظره . المسألة 286 : يجب الاستئذان من أولياء الميّت لغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، والزوج أولى بزوجته من جميع الأولياء ، ثمّ الذين يرثون الميّت على الترتيب المذكور في مبحث الإرث ، ولو كان في طبقة واحدة ذكوراً وإناثاً فالأحوط أن يستأذن من القسمين . غسل الميّت : المسألة 287 : لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ، وكذلك لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلّا الزوجين فإنّه يجوز لكلّ واحد منهما أن يغسل الآخر ، وان كان الأحوط استحباباً أن لا يفعلا ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة . المسألة 288 : يجوز للرجل تغسيل البنت التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات ، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل الولد الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات أيضاً . المسألة 289 : إذا لم يوجد رجل لتغسيل الرجل الميت غسلته محارمه من النساء ، وهكذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة غسّلها محارمها من الرجال ، والأفضل أن يكون التغسيل من تحت الثياب . المسألة 290 : إذا غسّلت المرأة الميّتة امرأة ، فيجوز لها تعرية بدن الميّتة سوى العورة . السّؤال 291 : إذا لم يكن هناك امرأة لتغسيل الميّتة وكان هناك رجال من محارمها وأرادوا تغسيلها فكيف يكون ذلك الغسل ؟ هل يجب عليهم تغسيلها من وراء الثياب أو يجوز لهم تعريتها ؟ الجواب : بالنسبة إلى المحارم لا يلزم التغسيل من وراء الثياب ولكن يجب عليهم ستر العورة .